الفرع الثاني — شهادات الاستثمار
المادة 18
اذا تم اصدار سندات استحقاق قابلة للتحويل الى اسهم، يتمتع حاملو شهادات الاستثمار بحق الافضلية في الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض، وبما يتناسب وعدد السندات التي يمتلكونها.
لا يجوز تحويل سندات الاستحقاق هذه الا الى شهادات استثمار، وتمنح شهادات الحق في التصويت المطابقة لشهادات الاستثمار الصادرة بمناسبة التحويل الى حاملي شهادات الحق في التصويت الموجودة بتاريخ المنح، وبما يتناسب وحقوقهم الا اذا تنازلوا لفائدة مجموع الحاملين، أو لبعضهم، يتم المنح في نهاية كل سنة مالية، وفي أي وقت بالنسبة لسندات الاستحقاق.