مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع الثاني — شهادات الاستثمار
المادة 17
لمالكي شهادات الاستثمار حق الافضلية في الاكتتاب بصفة غير قابلة للتخفيض في الشهادات الجديدة، وبما يتناسب وعدد السندات التي يمتلكونها