مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع الثاني — شهادات الاستثمار
المادة 16
اذا حصل الرفع النقدي في رأس المال، تصدر شهادات استثمار جديدة بعدد يحافظ فيه بعد الدفع الذي يفترض تحققه كاملا على التناسب الذي كان قائما قبل الزيادة بين الاسهم العادية وشهادات الحق في التصويت