مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع الثاني — شهادات الاستثمار
المادة 15
اذا حصل التوزيع المجاني للاسهم، يجب احداث شهادات جديدة وتسليمها مجانا الى مالكي الشهادات القديمة بما يتناسب وعدد الاسهم الجديدة الممنوحة للاسهم القديمة الا اذا تنازلوا لفائدة مجموع الحاملين، أو لبعضهم فقط.