مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع الثاني — شهادات الاستثمار
المادة 11
اذا حصل الرفع في رأس المال، يستفيد حاملو الاسهم، وحاملو شهادات الاستثمار عند وجودهم، من الأخير بالتساوي بين اصحاب الاسهم ذات الحصص | الحق في الاكتتاب التفضيلي في شهادات الاستثمار الصادرة، المستحقة بالاولوية وبدون الحق في التصويت.
ويؤجل الى السنة المالية التالية الحق في دفع نسبة الربح ذات الأولوية التي لم تسدد بكاملها بسبب النقص في الربح القابل للتوزيع.