مرسوم تنفيذي رقم 91-170
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
الفرع الثاني — شهادات الاستثمار
المادة 10
يجوز لشركة رؤوس الاموال ان تقرر ضمن نسبة لا تتجاوز ربع رأس مال الشركة، احداث شهادات استثمار تمثل الحقوق المالية وشهادات الحق في التصويت تمثل الحقوق الاخري المرتبطة بالاسهم الصادرة بمناسبة الرفع في رأس المال أو تجزئة الاسهم الموجودة.