مرسوم تنفيذي رقم 91-17
· ج.ر عدد 5 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-17 مؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 165.1991 ( تابع )
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها - بستمائة واثنين واربعين مليونا وتسعمائة ألف دينار ( 642.900.000 دج ( والمخصصة لوزير الشؤون ا الاجتماعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.