مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 8
تلزم كل شركة لرؤوس أموال تكون سنداتها الرأسمالية قابلة للتفاوض في البورصة، زيادة على الاجراءات المطلوبة لتأسيسها، بطلب ترخيص من لجنة البورصة قصد وضع منهاج الاكتتاب تحت تصرف الجمهور.