مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 5
للقيم المنقولة المقبولة للتسعير في البورصة بحسب طبيعتها، طابع قابلية التفاوض التامة ماعدا الاستثناء المنصوص عليه صراحة بنص تشريعي حول بعض انماط العمليات الخاصة بالقيم المنقولة.