مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 4
تلزم كل مؤسسة تجارية تنشأ في شكل | شركة رؤوس اموال باصدار الاسهم وحصص الشركاء وسندات الاستحقاق مثلما تنص على ذلك قوانينها الاساسية في شكل سندات حسب النموذج التنظيمي المعتمد من لجنة البورصة .