مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 32
تكلف لجنة البورصة بتطبيق أحكام هذا النص لاسيما المادة 13 منه، وذلك في اجل اقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تنصيبها.