مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 25
يجب ان يتضمن كل أمر خاص بالبورصة، بيانا يحدد موضوع العملية - شراء أو بيع أو مبادلة أو مقاصة - وتعيينا للقيمة أو القيم التي يتم عليها التفاوض، ويجب أن يتضمن بصفة عامة كل التوضيحات الضرورية لتنفيذه الحسن.