مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 22
تعتبر أوامر الشراء التي يرسلها الزبائن وتستأنف الاسعار بمجرد تعيين العضو أو الاعضاء الجدد في لجنة البورصة في اجل لا يمكن ان يتجاوز 48 ساعة، حتى وان تعلق الأمر بأعضاء بالنيابة فقط.