مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 18
يكون ادراج قيمة في البورصة موضوع رأي تبديه لجنة البورصة وتنشره في النشرة الرسمية | للاعلانات القانونية ويحدد هذا الرأي التاريخ الذي يحدث فيه التسعير الاول للسندات واجراءات الادماج.