المادة 17
تلزم الشركات المقيدة في البورصة و/ أو التي تستعين علنا بالادخار، بارفاق جرد القيم المنقولة التي تحوزها في الحافظة عند قفل السنة المالية، بحساباتها السنوية، كما ترفق جدولا يتعلق بتوزيع المبالغ القابلة للتوزيع التي تقترح على الجمعية العامة، وتخصيصها.
كما تلزم هذه الشركات، باستثناء شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير، بنشر التعليق الخاص بالمعطيات المتعلقة برقم اعمال الشركة ونتائجها، عند نهاية كل سداسي .
يبدي محافظو الحسابات آراءهم في المعطيات الواردة في التقرير السداسي.