مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 14
لا تقبل لجنة البورصة بصفة وسطاء بالنسبة الى كل المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة، سوى صناديق المساهمة والبنوك والمؤسسات المالية وشركات البورصة.
تعتبر الخزينة العمومية وبنك الجزائر، بحسب التعيين القانوني، متعاملين في سوق البورصة.