مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 13
تكتسي البورصة الشكل القانوني لشركة اسهم يكون المساهمون فيها، بمقتضى القانون هم صناديق المساهمة والمؤسسات المالية وكل مؤسسة اقتصادية عمومية أخرى عند الاقتضاء.