مرسوم تنفيذي رقم 91-169
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-169 مؤرخ في 14 ذي العقدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تنظيم المعاملات الخاصة بالقيم المنقولة. 935
المادة 11
للسندات الالزامية التي تصدرها شركات رؤوس الأموال، نفس الحقوق والمنافع بالنسبة الى نفس الاصدار، ويجب ان تحدد، تحت طائلة البطلان مدة الاقتراض والمعدل الحسابي للفائدة، وشروط قابلية التفاوض أو الاسترجاع وكذلك شروط السحب أو التسديد المسبق أو الاسترداد .