مرسوم تنفيذي رقم 91-168
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-168 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن أحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها . 934
المادة 7
يتم تعيين المفتش العام والمفتشين بمرسوم تنفيذي باقتراح وزير الشبيبة وتنهى مهامهم بنفس الشكل.
تصنف وترتب وظائف المفتش العام والمفتشين حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المتعلق بالوظائف العليا في الدولة لاسيما المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ، 90-227 و90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 المذكورة أعلاه.