مرسوم تنفيذي رقم 91-168
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-168 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن أحداث مفتشية عامة بوزارة الشبيبة وتنظيمها وعملها . 934
المادة 4
تتدخل المفتشية العامة وفقا لبرنامج سنوي للتفتيش، تقدمه للوزير للموافقة عليه.
ويمكنها كذلك بطلب من الوزير أن تتدخل في اي وقت للقيام بكل مهمة تحقيق يفرضها ظرف خاص.