مرسوم تنفيذي رقم 91-167
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-167 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتعلق بحماية مؤسسات التربية والتكوين واستعمالها. 933
المادة 11
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 مولود حمروش