مرسوم تنفيذي رقم 91-166
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-166 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء مفتشية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 931
المادة 9
تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المادتان 66 و 86 من المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 والمادة 17 من المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 مارس سنة 1988 المذكورين أعلاه.