مرسوم تنفيذي رقم 91-166
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-166 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء مفتشية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 931
المادة 7
يحدد عدد رؤساء المكاتب التابعين لكل مفتشية ولائية وكذا عدد المستخدمين اللازمين لسير المفتشية بقرار مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.