المادة 5
يدير مفتشية المجاهدين وذوي حقوق في 28 رمضان عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 | الشهداء مفتش وتنظم في شكل مكاتب يتراوح عددها من المتضمن صلاحيات الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-285 المؤرخ | في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة | 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم اجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-297 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1411 الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 المتضمن تنظيم مصالح الامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء، يرسم ما يلي :