مرسوم تنفيذي رقم 91-166
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-166 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء مفتشية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 931
المادة 4
تكلف مفتشية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء فضلا على ذلك بدراسة الملفات وانشاء الفهارس ومسكها والوثائق الأخرى التي لها صلة بالميادين المشار اليها في المادة 3 أعلاه.