مرسوم تنفيذي رقم 91-166
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-166 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء مفتشية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 931
المادة 3
تكلف مفتشية المجاهدين وذوي حقوق الشهداء طبقا لتوجيهات الأمانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء بالنهوض بنشاطات المؤسسات والهيئات المحلية وبعملها وبمتابعتها وتنسيقها | وتقييمها في الميادين التالية :
اثنين الى أربعة.