مرسوم تنفيذي رقم 91-166
· ج.ر عدد 26 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-166 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن إنشاء مفتشية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 931
المادة الأولى
تنشأ لدى كل ولاية، مفتشية للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء.