مرسوم تنفيذي رقم 91-160
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-160 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات. 911
المادة 6
تتمم خاتمة المادة 102 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي :
ز) في فرع "الرسم" :
تنفيذ أعمال الرسم وتبييضها وانجاز بيانات طوبوغرافية وبيانات المنشآت " .
" يدمج في رتبة التقني السامي مفتشو فروع الخطوط والتحويل والتراسلات والاتصالات اللاسلكية والبيئة والمباني والرسم، المرسمون والمتمرنون ورؤساء القطاع في فرع السيارات، المرسمون والمتمرنون".