مرسوم تنفيذي رقم 91-160
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-160 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات. 911
المادة 5
تتمم المادة 96 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي :
يدمج في رتبة عون تقني متخصص الاعوان المتخصصون في التركيبات الالكتروميكانيكية المرسمون والمتمرنون وأعوان الادارة فرع الرسم" المرسمون والمتمرنون والاعوان التقنيون فرع الورشات والتركيبات "
المرسمون والمتمرنون والاوعوان التقنيون "فرع السيارات "
المرسمون والمتمرنون".