مرسوم تنفيذي رقم 91-160
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-160 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات. 911
المادة 4
تتمم المادة 94 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور اعلاه كما يلي :
" يدمج في رتبة عون تقني، مأمورو الخطوط المرسمون والمتمرنون " .