مرسوم تنفيذي رقم 91-160
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-160 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات. 911
المادة 3
تتمم خاتمة المادة 90 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي :
و) في فرع تصنيع العتاد وصيانته :
صنع القطع والمعدات الدقيقة وصيانتها، ويكلفون أيضا بضبط المحركات وتأطير فوج من الاعوان التقنيين والاشراف على الاشغال المنجزة في الورشات".