المادة 2
تعدل المادة 50 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كالتالي : 1 ( ... بدون تغيير .......... ...... 2 ( ........... بدون تغيير.
3 ) على سبيل الاختيار، في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها، من بين :
العاملين المتخصصين والعاملين القابضين والعاملين المرسمين الذين لهم أقدمية عشر (10) سنوات بهذه الصفة .
4 ) عن طريق التأهيل المهني وحسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، من بين العاملين والعاملين المتخصصين والعاملين القابضين والعمال المنتمين الى سلك مماثل، الذين لهم أقدمية خمس ( 5 ) سنوات بهذه الصفة والحاصلين على تأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.