المادة 11
تعدل المادة 123 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي :
المادة 123 : يدمج في رتبة مهندس دولة : 1 ( بدون تغيير..
2 ) مهندسو التطبيق الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة والذين يكونون :
إما تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا مدة أدناها سنة
المادة 7 : تتمم خاتمة المادة 103 من المرسوم | واحدة ( 1 ) وسجلوا في قائمة التأهيل، بعد استشارة لجنة التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي :
ز) في فرع "الرسم " :
بمراقبة أفواج من عمال مكاتب الرسم وتأطيرها وانجاز أشغال الرسم بالغة الدقة.
المادة 8 : تعدل المادة 108 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كما يلي :
يدمج في رتبة التقني المراقبون في فروع الخطوط والتحويل والتراسلات والاتصالات اللاسلكية والورشات والتركيبات والرسم والسيارات المرسمون والمتمرنون " .
المادة 9 : تعدل المادة 109 من المرسوم التنفيذي رقم 89-197 المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1989 المذكور أعلاه كما يلي :
الموظفين.
إما معينين قانونا في منصب نوعي كمهندسين دائريين منذ ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل.
3 ) مهندسو التطبيق الذين لهم أقدمية ثماني ( 8 ) سنوات بهذه الصفة وشغلوا منصبا نوعيا أو وظيفة عليا مدة ثلاث ( 3 ) سنوات على الاقل".