مرسوم تنفيذي رقم 91-159
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-159 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تحديد العدد الادنى المطلوب من المنخرطين لتكوين تعاضدية اجتماعية . 910
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 مولود حمروش