مرسوم تنفيذي رقم 91-159
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-159 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تحديد العدد الادنى المطلوب من المنخرطين لتكوين تعاضدية اجتماعية . 910
المادة 2
يحدد العدد الادنى المطلوب من المنخرطين لتكوين تعاضدية اجتماعية بثلاثة الاف ( 3000 ) منخرط |