مرسوم تنفيذي رقم 91-159
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-159 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تحديد العدد الادنى المطلوب من المنخرطين لتكوين تعاضدية اجتماعية . 910
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم العدد الادنى المطلوب من المنخرطين لتكوين تعاضدية اجتماعية وذلك طبقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 | ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.