مرسوم تنفيذي رقم 91-158
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-158 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن انشاء ديوان وطني للامتحانات والمسابقات 910
المادة 2
تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 89-94 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 ، المذكور أعلاه كما يلي : ९९ المادة 5 : يشرف على الديوان مجلس للتوجيه ويسيره مدير يساعده أمين عام ".