مرسوم تنفيذي رقم 91-157
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الادارة
المادة 9
يجتمع مجلس الادارة مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
يحدد الرئيس جدول الأعمال ويبلغه، مرفوقا بأية وثيقة مفيدة، إلى أعضاء المجلس قبل ثمانية ( 8 ) أيام على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع.