مرسوم تنفيذي رقم 91-157
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الادارة
المادة 8
يتداول مجلس الادارة ويعرب عن توصيات في صميم أية مسألة تهم عمل المعهد، لاسيما فيما يأتي :
برامج البحث، ومشاريعه ميزانية المعهد وتسييره المالي، برنامج التعاون التقرير السنوي عن النشاط.
ويعد نظامه الداخلي ويصادق عليه.