مرسوم تنفيذي رقم 91-157
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — مجلس الادارة
المادة 7
يشرف على المعهد مجلس ادارة يتكون زيادة على المدير، من : .
وزير الدفاع الوطني، أو ممثله، وزير الشؤون الخارجية، أو ممثله، وزير الاقتصاد، أو ممثله وزير المناجم والصناعة، أو ممثله، وزير الجامعات او ممثله
- الوزير المنتدب للبحث والتقنولوجيا.
يرأس مجلس الادارة بالتناوب، أحد أعضائه حسب الشروط التي يحددها النظام الداخلي.