مرسوم تنفيذي رقم 91-157
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
الفصل الأول — المهام
المادة 6
يمكن المعهد أن ينظم ما يأتي :
دورات في التكوين، وتحسين المستوى، وتجديد المعلومات في الميادين التي تهمه.
- لقاءات، وملتقيات وندوات وطنية ودولية ترتبط بهدفه .
ويمكن أن يقوم المعهد أيضا بما يأتي :
يطور برامج تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة.
يشارك في اللقاءات والأشغال الوطنية أو الدولية التي تهم ميدان نشاطه.