الفصل الأول — المهام
المادة 5
يتولى المعهد في مجال الاعلام والنشر ما يأتي :
- ينشر التقارير والتلاخيص المتعلقة بالوقائع والظواهر المختلفة الأنواع، والتي من شأنها أن تؤثر في تطور الوضع الدولي، تأثيرا مباشرا أو غير مباشر.
يتصور ويقيم نظام نشر مستقل، ويكفل توزيع أشغال البحث والوثائق، وأعمال المناظرات والملتقيات أو الندوات التي يتولى تنظيمها.
- يجمع الاعلام من خلال مساهماته في المناظرات التي تنظم على الصعيد الوطني أو الدولي.
- يقوم بالمبادلات في مجال النشر والاعلام مع مراكز البحث الوطنية والأجنبية.
- يصمم وينشر دوريا نشريات علمية.