الفصل الأول — المهام
المادة 3
يتولى المعهد في مجال التحليل والدراسات والبحث ما يأتي :
أ ) يقوم بالدراسات المستقبلية التي تعني مجتمعنا وتطوره في علاقته مع المجتمعات الأخرى وضمن هذا المنظور يجري تقويما شاملا لمشاكل التنمية فيعد سيناروهات التطور الاقتصادي والاجتماعي . *
ب ) يقوم بالدراسات التي لها علاقة بالبيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدولية ويجري لهذا الغرض التحاليل التي تتعلق بالأنماط الاقتصادية للمتعاملين الرئيسيين في بلادنا من جهة، وبهيكلة الأسواق الدولية وتطوراتها وظروفها من جهة أخرى.
ج ) يقوم بالدراسات الخاصة بضروب تقدم العلم والتقنولوجيا وبآثارها .
د ) يقوم بتأملات في ميادين العلاقات الدولية الخاصة بالدفاع والأمن، لاسيما فيما يتعلق بتطورها وآثارها على سياسة الجزائر الوطنية والدولية.
كما يقوم بالدراسات الخاصة بآفاق تطور القانون الدولي، وتطبيقه، وبالتحاليل في مجال القانون المقارن، وعلى العموم بأية دراسة من شأنها أن تنير سبيل استراتيجية بلادنا في مجال التعاون.
وتدرج هذه الدراسات والتحاليل والبحوث في مسعى شامل هدفه تحديد مختلف الامكانيات أو وسائل التحرك التي تساعد على مواجهة الأحداث، أو اتخاذ المبادرات الرامية لخدمة المصالح العليا للأمة أو الحفاظ عليها.
أن المعهد مستقل فيما يخص الأشغال والتحاليل والبحث.