مرسوم تنفيذي رقم 91-157
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 34
تصنف وظيفة المحلل العامل في المعهد ويحدد مرتبه اعتمادا على المنصب العالي للمكلف بالدراسات بالادارة المركزية التابعة لفرع " الادارة العامة " ، المنصوص عليها في المرسوم رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 المذكور اعلاه.