مرسوم تنفيذي رقم 91-157
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 31
تصنف وظيفتا المكلف بالدراسات والبحث ورئيس قسم معالجة الاعلام وتسييره في المعهد، ويحدد مرتبهما، اعتمادا على الوظيفة العليا في الدولة لرئيس قسم بالادارة المركزية المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-228 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، المذكور اعلاه.