مرسوم تنفيذي رقم 91-157
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
الفصل الأول — المهام
المادة 2
تتمثل مهمة المعهد، ضمن اطار أحكام المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، في القيام بالتحاليل والدراسات المستقبلية التي تخص العلاقات القائمة بين الأوضاع والعوامل المقياسية الكفيلة بتسليط الأضواء على التطورات والظروف في الحياة الوطنية والدولية، وتفسيرها أو استباق وقوعها، وذلك بالتشاور وبالاتصال مع القطاعات المعنية.