مرسوم تنفيذي رقم 91-157
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 28
يمسك محاسبة المعهد، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية.