مرسوم تنفيذي رقم 91-157
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 27
يحضر المدير الجداول التقديرية السنوية لايرادات المعهد ونفقاته، كما يلتزم بعمليات الانفاق ويقوم بتصفيتها.
يمكن المدير أن يفوض إمضاءه بمقرر.