مرسوم تنفيذي رقم 91-157
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
المادة الأولى
يضبط هذا المرسوم مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، الذي يدعى في صلب النص " المعهد " ويحدد تنظيمه وعمله المنشأ بموجب المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه.