مرسوم تنفيذي رقم 91-157
· ج.ر عدد 25 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-157 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله. 905
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الثاني — تنظيم المصالح
المادة 17
تزود الأقسام لانجاز أعمالها بمديري الدراسات والبحث، ومكلفين بالدراسات، ومحللين.
يعين مديرو الدراسات والبحث بمرسوم تنفيذي.
ويعين المكلفون بالدراسات والبحث والمحللون بمقرر من مدير المعهد.